قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 17
يتم النص على عمليات الحسابات الخاصة للخزينة أو الترخيص بها وتنفيذها حسب نفس الشروط التي تتم بها عمليات الميزانية مع مراعاة القواعد الخاصة المشار اليها في المواد من 18 الى 23 وذلك الى غاية أن يتم اصدار نص تشريعي يحدد كيفية تقديم قوانين المالية, ينقل رصيد كل حساب خاص من سنة الى سنة مالم ينص على أحكام مخالفة في قانون المالية.