الباب الثامن — طابع رخص البناء › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 179
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الايرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة الايرادات 1983 بملايين الدنانير ΟΟΙ 201- حاصل الضرائب المباشرة 7.650 . 201002 حاصل التسجيل والطابع 1.000 . 201-003 حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال 14.000 201004 حاصل الضرائب غير المباشرة 5.550 201-005 حاصل الجمارك 7.667 201006 حاصل أملاك الدولة 200 201007 الحصائل المختلفة للميزانية 5.090 008 201 ايردات نظامية 10 201-009 الجباية البترولية 57.500 المجموع : 98.667 الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3699 الجدول «ب»
ملخص الاعتمادات المخصصة لسنة 1983 حسب كل وزارة الوزارات بآلاف الدينارات رئاسة الجمهورية 329.839 الدفاع الوطني 4.476.950 المالية 748.815 الشؤون الخارجية 497.466 الداخلية 1.986.491 العدل 371.749 الصناعات الخفيفة 137.900 السياحة 43.837 الفلاحة والثورة الزراعية 748.314 النقل والصيد البحرى 371.250 الصحة 2.405.965 العمل 74.268 السكن والتعمين 276.546 التربية والتعليم الاساسي 7.154.987 التعليم والبحث العلمي 2.286.796 الطاقة والصناعات البتروكيماوية 189.340 الرى 398.535 التخطيط والتهيئة العمرانية 102.000 المجاهدين 2.276.621 الاعلام 317.517 التجارة 87.639 الصناعة الثقيلة 89.000 الشبيبة والرياضة 380.000 الاشغال العمومية 607.747 الشؤون الدينية 275.690 التكوين المهني 667.129 الثقافة 125.303 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي 249.805 الوزارات بآلاف الدينارات كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى 34.658 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى 1.589.770 كتابة الدولة للوظيف العمومي والاصلاح الاداري 259.854 كتابة الدولة للتجارة الخارجية 19.315 كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية 461.688 التكاليف المشتركة 20.378.210 المجموع 50.421.000 الجدول «ج»
توزيع المساهمات الميزانية للتجهيز لسنة 1983 حسب كل قطاع بملايين الدينارات اعتمادات الدفع القطاعات 1983 لسنة الصناعة 1.991 - منها توصيل الكهرباء الى 1200 ( الفلاحة 1.081 الغابات 597 الرى 3.400 الصيد البحرى 47 مؤسسات الانجاز 600 المواصلات ما عدا السكك الحديدية 4.076 المنشآت الاساسية للسكك الحديدية 1.174 التهيئة والدراسات العمرانية 700 الخزن والتوزيع 30 3700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه اعتمادات الدفع القطاعات 1983 السكن الحضرى 250 - السكن الريفي 3.200 - التربية 5.450 التكوين 1.000 -
- السياحة 100
- الصحة 800
- التجهيزات الاجتماعية الاخرى 650
- المنشآت الاساسية الادارية 1.000 الاعلام الآلي 100 البرامج الخاصة 2.950 المخططات الانمائية البلدية - وبرامج التحديث العمراني 6.050 مواضيع أخرى 5.500
- البناء الجاهز 5.000 { المجموع الفرعي 45.746
- اعادة تمويل واعادة الهيكلة المالية للمؤسسات 2.500 المجموع 48.246 الجدول «د»
التوزيع حسب القطاعات الرخص تمويل الاستثمارات المخططة الخاصة بمؤسسات القطاع الاشتراكي لسنة 1983.
القطاعات بملايين الدينارات الصناعة 33.176
- منها المحروقات 14.020
- الفلاحة 3.119 الغابات 3 - النقل 3.000 الصيد البحرى 103 المواصلات ماعدا السكك - الحديدية 44 المواصلات السلكية - واللاسكية 1.200 المنشآت الاساسية للسكك الحديدية 26 الخزن والتوزيع 4.270 المناطق الصناعية 350 -
- مؤسسات الانجاز 4.400 السكن الحضري 5.750 - السياحة . 400 - المنشآت الاساسية الادارية الاعلام الآلي 250 المخططات الانمائية البلدية وبرامج التحديث العمراني 450
- البناء الجاهز 3.000 المجموع : . 59.541 الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3701 شبه الجباية لسنة 1983 جدول خاص المادة 33 من قانون المالية لسنة (1978) المبلغ التقديري الملاحظات الهيئات المستفيدة للايرادات شبه الجبائية أولا - الضمان الاجتماعي – المساعدة والتضامن :
1) الضمان الاجتماعي ب الهيئات التابعة لوزارة العمل 1 (1) صندوق العطل المدفوعة لاجر :
الصندوق الوطني للتعويض عن العطل - المدفوعة الاجر في قطاع البناء والاشغال العمومية صندوق الجزائر العاصمة للتعويض عن - العطل المدفوعة الاجر في قطاع البناء والاشغال العمومية صندوق التعويض عن العطل المدفوعة الاجر - في قطاع البناء والاشغال العمومية بمنطقة وهران صندوق التعويض عن العطل المدفوعة الاجر - في قطاع البناء والاشغال العمومية بمنطقة قسنطينة
2) (2) هيئات الوقاية :
الهيئة الوطنية ما بين المؤسسات ولطب العمل - الهيئة المهنية للوقاية في قطاع البناء - والاشغال العمومية ثانيا - تنظيم الاسواق :
الشركة الوطنية، سمباك - ثالثا - هيئات مختلفة :
- الديوان الوطني للموانىء تنفيذ للمادة 16 من قانون للبيان المالية لسنة 1979 تحدد ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم. 14.500.000 دج 430.000.000 دج 245.000.000 دج 425.000.000 دج 55.000.000 دج 8.800.000 دج 341.946.103 دج 157.690.000 المؤسسة الوطنية لاستغلال الرصد الجوى - والطيران أتاوة استعمال المنشآت الاساسية للطرق - المعهد الوطني لتوحيد المقاييس والملكية - الصناعية مساهمة سنوية للمركز الوطني لتنشيط - المؤسسات والاعلام الالي في قطاع البناء 245.400.000 للبيان 3.451.430 20.000.000 3702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم، قرارات، الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه مقررات وزارة المالية يرسم ما يلى :