الباب الثامن — طابع رخص البناء › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 178
تتمم المادة 71 من الامر رقم 82 01 - المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 بفقرة ثالثة تحرر كما يلى :
بالنسبة للسيارات الصناعية والخاصة المستوردة، يتم تحصيل رسم التقاص المتعلق بها في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ الرفع، ويجب أن تتم التسوية عند نهاية كل ثلاثة أشهر».
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
«المادة 178 : بغض النظر عن كل الأحكام السابقة المخالفة، يمكن لمعطوبي حرب التحرير الوطني أن يشتروا كل خمس سنوات (5) سيارة سياحية جديدة وفقا للشروط التالية : 1 (1) يستفيد المعطوبون الذين يبلغ معدل عطبهم 100% من اعفاء تام من الحقوق والرسوم. ......... الباقي بدون تغيير... .......