قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الباب الثامن — طابع رخص البناء › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 168
تحدد كيفيات تخصيص الهدايا التي تقدم فى اطار التشريفات عادة مباشرة أو بوساطة، لرؤساء الوفود ولكل عضو منها أثناء مهامهم بالخارج، وكذا قيمتها، بموجب مرسوم.