قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 15
تحدد مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعى بالنسبة لسنة 1983، في الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بمبلغ :
مليارين ومائة ومليوني دينار (2.102.000.000 دج)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-650 (ج.ر عدد 48 لسنة 1983)