الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 159
1 : يجب على أرباب العمل والمدينين بالراتب أن يقدموا الى مفتش الضرائب الماشرة قبل أول فبراير من كل سنة جدولا يتضمن | بالنسبة لكل مستفيد المرتبات والاجور والتعويضات و المكافآت والمعاشات والربع العمرية بما فيها مبلغ | الاسم واللقب والعمل والعنوان .
- الحالة العائلية ،
- المبلغ الاجمالى المساوى للمبلغ الذي يعتمد أساسا لحساب الدفع الجزافى قبل خصم الاقساط الخاصة بالتأمينات الاجتماعية واقتطاعات التقاعد والمبلغ الصافى بعد خصم هذه الاقساط وهذه الاقتطاعات من المرتبات والاجور والمعاشات الخ..
المدفوعة أثناء السنة المذكورة ، مبلغ الاقتطاعات التي تتم برسم الضريبة على المرتبات والاجور ،
- الفترة التي تطبق عليها المدفوعات عندما تكون هذه الفترة تقل على السنة الواحدة».