الباب الثامن — طابع رخص البناء › القسم الثالث — أحكام مشتركة
المادة 159
تختص الادارة المكلفة بأملاك الدولة برفع الديون الجبائية قصد تجديد العقار من الرهن الشرعى والرهن القضائي للخزينة المعنيين من التسجيل وانما يعتبران مسجلين وفقا للقواعد المحددة في المادة 436 من قانون الضرائب المباشرة والمادة 497 من قانون الضرائب غير المباشرة والمادة 55 من قانون الرسم على رقم الاعمال والمادة 367 من قانون التسجيل | والمادة 97 من الامر رقم 65 320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمادة 149 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967.
وان دعا الحال، يبلغ الاشعار للغير الحائز | متضمنا وجوبا التاريخ الذي يعتبر أن اعتماد تسجيل رهن عقاري قد تم إلى الادارة المكلفة | عند أول طلب من الادارة المكلفة بأملاك الدولة بتصفية الرسم الخاص الذي جعل على نفقة البائع بمقتضى المادة 352 من قانون التسجيل، وبعد أن يتم الدفع على هذا النحو، يعتبر تسبيقا من السعر.