قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الباب الثامن — طابع رخص البناء › القسم الثالث — أحكام مشتركة
المادة 155
عندما لا توافق المصلحة أو المؤسسة أو الهيئة التي تتابع العملية على الرأى الذي تصدره الادارة المكلفة بالاملاك تطبيقا للمادتين 152 و 153 | أعلاه، يجب عليها استصدار قرار من وزير المالية. 3696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه