الباب الثامن — طابع رخص البناء › القسم الثامن — الرسوم الخاصة
المادة 148
يحصل رسم بنسبة 10 % على مبلغ مصاريف تنظيم الحفلات أو التظاهرات الاخرى (بما في ذلك الايجار فى القاعات والمؤسسات التابعة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الخواص أو العموميين.
غير أن مبلغ هذا الرسم يحدد ب 500 دج عندما يكون رسم الايجار غير مطالب به في المؤسسات العمومية أو المخصصة لاستقبال الجمهور.
يخصص حاصل هذا الرسم المفروض على المستأجر أو المنظم لصالح البلدية التي تتم فيها العمليات الخاضعة للضريبة.
لا يحصل هذا الرسم عندما يتم الايجار في اطار تنظيم تظاهرات خيرية أو للمساعدة.