الباب الثامن — طابع رخص البناء › القسم الثامن — الرسوم الخاصة
المادة 145
يبرر تسديد هذا الرسم بتقديم البطاقة السنوية للتعريف المشار اليها في المادة السابقة الى أعوان المراقبة المينائية والبحرية المؤهلين لاثبات المخالفة.
وتثبت كل مخالفة كما هو الحال في مخالفة الطابع.
تُمِّم بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تدرج أحكام المواد 143 و 144 و 145 و 146 و 147 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 تباعا في المواد 147 مكرر 7 1 و 147 مكرر 7 - ب و 147 مكرر 7 - ج و 147 مكرر 7 د و 147