الباب الثامن — طابع رخص البناء
المادة 145
المقطع الاول : ان ايصالات التصريحات الخاصة بسير مختلف السيارات وبيع المركبات ذات محرك، يترتب عنها دفع رسم يحصل كله لصالح الخزينة تحدد معدلاته كمايلي :
بالنسبة للدراجات النارية والدراجات المزودة بمحرك والدراجات ذات ثلاث عجلات وأربع عجلات المزودة بمحرك : 100 دج الا أن هذا الرسم لا يطبق عندما يكون صاحب هذه المركبات المبينة أعلاه، مصابا بعاهة يكون عجزه يساوى 60 % على الاقل. 2 (2) بالنسبة للسيارات السياحية والشاحنات الصغيرة والكبيرة وسيارات النقل العمومي :
من 2 الى 4 أحصنة : 150 دج من 5 الى 9 أحصنة : .200 دج
- ابتداء من 10 أحصنة : 250 دج 3 (3) بالنسبة للجرارات : 100 دج 4 (4) بالنسبة للآليات المتحركة للاشغال العمومية : 500 دج ويترتب عن النسخ الثانية لهذه الايصالات دفع رسم يحصل لصالح الخزينة وقدره 50 دج على شكل طابع جبائي ويطبق هذا الرسم المشار اليه.. ...............
الباقي بدون تغيير).
تُمِّم بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تدرج أحكام المواد 143 و 144 و 145 و 146 و 147 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 تباعا في المواد 147 مكرر 7 1 و 147 مكرر 7 - ب و 147 مكرر 7 - ج و 147 مكرر 7 د و 147