الباب الثامن — طابع رخص البناء › القسم الثامن — الرسوم الخاصة
المادة 144
7 يستحق الرسم المنصوص عليه في المادة أعلام كل سنة مدنية.
ويدفع الرسم في الفترة ما بين فاتح يناير و 3 منه كل سنة، غير أن هذا الاجل محدد استثنائية بالنسبة الى سنة 1983ء في الفترة ما بين فاتح مارس و 31 منه .
للتعريف بالزورق التي تسلمها الادارة البحرية المختصة وتعد بمثابة الترخيص بالملاحة.
ويترتب على كل دفع يتم خارج الفترة العادية لتحصيل هذا الرسم غرامة تساوى 25 % من مبلغ هذا الرسم غير قابلة لاى تخفيض.
تُمِّم بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تدرج أحكام المواد 143 و 144 و 145 و 146 و 147 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 تباعا في المواد 147 مكرر 7 1 و 147 مكرر 7 - ب و 147 مكرر 7 - ج و 147 مكرر 7 د و 147