الباب الثامن — طابع رخص البناء › القسم الثامن — الرسوم الخاصة
المادة 142
يؤسس رسم بنسبة 10 % على السعن الاجمالى لكل ايجار مكتوب أو شفوى ويخص الفيلات أو البيوت على الشاطيء أو البيوت الخشبية على الشاطيء أو البيوت الجبلية.
يتكفل بدفع هذا الرسم المستأجر أو الشاغل.
يقتطع هذا الرسم ويدفع من جديد الى الخزينة من قبل المالك.
غير أن هذا الرسم لا يطالب به عندما يساوى سعر الايجار مبلغ 2500 دج للشهر الواحد أو يقل عنه . 3694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه يعفى من الرسم الاشخاص ذوو الجنسية الاجنبية الذين لا يدفعون جباياتهم بالجزائر.
ترجع نسبة 50% من مبلغ الرسم الى البلديات حيث توجد المباني المذكورة أعلاه، وتدفع نسبة 50 % الى ميزانية الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام بموجب مرسوم.