قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الباب الثامن — طابع رخص البناء › القسم الثامن — الرسوم الخاصة
المادة 141
ان المكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة أعلاه بعد انذار بقى بدون مفعول في غضون شهر واحد، يطبق عليه الرسم تلقائيا، ويرفع مبلغ اشتراكه بنسبة 50 %.
وتنطبق نفس الزيادة في حالة اثبات عدم صحة المعلومات المقدمة تدعيما للصريح.