الباب الثامن — طابع رخص البناء › القسم الثامن — الرسوم الخاصة
المادة 139
يحدد مبلغ الرسم المنصوص عليه في المادة أعلاه حسب عمر السيارة وقوتها الادارية على النحو التالي :
قوة السيارة الى غاية 7 أحصنة من 8 الى 10 أحصنة 11 حصانا فما فوق وأقل من 5 سنوات وأقل من 5 سنوات وأقل من 5 سنوات السيارة الثانية 500 دج 1000 دج 4000 دج السيارة الثالثة 2000 دج 3000 دج 6000 دج السيارة الرابعة وما بعدها حسب كل سيارة 4000 دج 5000 دج 10.000 دج