الباب الثامن — طابع رخص البناء › القسم الثامن — الرسوم الخاصة
المادة 136
في حالة عدم تقديم التصريح، تقوم الادارة بعد تقديم الانذار الذي يبقى بدون مفعول ضمن أجل مدته شهر واحد بتحديد مبلغ الرسم مؤقتا، وبعد تحديد الرسوم لا يجوز للمكلف مراجعتها الا بعد الموافقة على التصريح.
وفي حالة انعدام التصريح تصبح الرسوم المؤسسة مؤقتا من طرف الادارة نهائية.
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3693 ويترتب عن التأخير أو انعدام التصريح زيادة نسبتها 25 %.
ان كيفيات تحديد وعاء الضريبة والتحصيل والمنازعات المتعلقة بالرسم الخاص على المساكن الثانوية هي نفس الكيفيات المنصوص عليها في مجال رسوم التسجيل.