الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الرسم المطبق على عقود النقل الفردى أو الجماعي المسلمة للمقيمين عن الرحلات الدولية
المادة 136
تخضع جوازات السفر العادية المسلمة في الجزائر بالنسبة لكل فترة قانونية للصلاحية، لرسم طابع قدره 150 دج كما هو منصوص عليه بموجب القانون، بما فيه مصاريف الورق والطابع وجميع مصاريف الارسال.
وتخضع جوازات السفر الخاصة التي تعد للحج الى البقاع الاسلامية المقدسة لنفس رسم الطابع المحدد بالنسبة لجوازات السفر العادية المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة.
وتخضع أيضا جوازات السفر الجماعية… … والباقي بدون تغيير) …