الباب الثامن — طابع رخص البناء › القسم الثامن — الرسوم الخاصة
المادة 134
تحدد تعريفة الرسم كالتالي :
- 0,20 % بالنسبة للمسكن الواحد أو ما تعداه والذي تتراوح قيمته التجارية الكاملة ما بين 500.000 دج و 700.000 دج ، 0,40 % عندما تفوق القيمة التجارية 700.000 دج وتقل عن مبلغ 1.000.000 دج أو تعادله،
- 0,75 % عندما تفوق القيمة التجارية 1.000.000 دج وتقل عن مبلغ 3.000.000 دج أو تعادله ،
- عندما تفوق القيمة التجارية 3.000.000 دج .