الباب الثامن — طابع رخص البناء
المادة 123
تعدل المادة 147 من قانون الطابع كمايلي :
«المادة 147 : ان الفحص الذي تقوم به مصلحة المناجم وحدها أو بالتعاون مع مصالح أخرى، فيما يخص السيارات والعربات المجرورة الذي يتم (200) دج تحصل كلها لصالح الخزينة ويترتب عن حسب النوع أو حسب الوحدات المعزولة، مشروط تسليم النسخ منها دفع 100 دج.
بدفع مسبق لرسم يحدد مبلغه كمايلي :
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3691
- فحص السيارات حسب النوع : 500 دج فحص السيارات بصفة معزولة : 100 دج -
- فحص العربات المجرورة التي تزن حمولتها أكثر من 1.000 كلغ حسب النوع 200 دج
- فحص العربات المجرورة التي تزن حمولتها أكثر من 1000 كلغ بصفة معزولة : 100 دج
- فحص الدراجات النارية والدراجات ذات محرك حسب النوع : 100 دج فحص الدراجات النارية والدراجات ذات محرك بصفة معزولة : 50 دج ان مبلغ الرسوم المدفوعة المخلصة بالصاق طوابع جبائية ...»
الباقي بدون تغيير)