الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 122
يخضع المدينون بالرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية الخدمات، الذين لم يتخذوا وضعية الخاضعين المتطوعين للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، طبقا للمادة 7-4 من هذا القانون، ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 37 أعلاه، لنظام التقدير الاداري المعتمد لمدة سنتين مدنيتين عندما يكون رقم الاعمال الاجمالي أو السنوى مساويا أو زائدا عن ستة وثلاثين ألف دينار (36.000 دج) وأقل من يجب أن تدفع الاقتطاعات المتعلقة بالمدفوعات أربعمائة ألف دينار (400.000 دج).
التي تمت فى شهر معين خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي لصندوق قابض الضرائب المختلفة لمكان سكنى الشخص أو مقر المؤسسة أو المكتب الذي قام به.
وفي حالة تحويل المقر أو المؤسسة أو المكتب خارج دائرة المفتشية أو القباضة وكذا في حالة البيع أو توقف المؤسسة عن العمل يجب أن تدفع الاقتطاعات حالا.
يرفق كل دفع بحافظة ارسال مع الاشغال مؤرخة وموقعة من قبل الطرف الدافع تسجل فيها تسميته وعنوانه والشهر الذى تم فيه الاقتطاع وأرقام الاوصال المسلمة لاثبات الاقتطاعات، ورقم الدفتر الذى أخذت منه هذه الاوصال وكذا المبلغ الاجمالي للمدفوعات الشهرية التي تمت ومبلغها الصافي الخاضع للضريبة والمبلغ الكلى للاقتطاعات المناسبة يتعين على الذين لم يؤدوا في ظرف هذا الاصل الممدفوعات الذين هم مسؤولون عنها أو يتم دفع الضريبة من قبل المدينين في نظام التقدير الادارى بالربع كل ثلاثة أشهر، في آخر يوم من كل فصل مدنى على أبعد تقدير.
ويسمح للمدنيين باختيار فرض الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقى تبعا لنفس الكيفيات المخصصة للمكلفين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليهم في المادة 37 شريطة أن يمسكوا محاسبة مضبوطة».