الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 10
تتم التعديلات التي تطرأ على التوزيع بابا بباب للاعتمادات المفتوحة بمقتضى هذا القانون برسم ميزانية التسيير ; الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والميزانية الملحقة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية.
غير أنه لا يجوز اجراء أي اقتطاع من الابواب المشتملة على النفقات المخصصة للمستخدمين لصالح أبواب النفقات الاخرى.
المادة II : تجرى التعديلات التي تطرأ على التوزيع الذى يتم بمقتضى أحكام المادة 3 الفقرة الثانية (برنامج الاستثمار العمومي : المساهمات النهائية بموجب مقررات من وزير المالية.
ويمكن للولاة القيام في حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم، بتحويلات من باب الى آخر ضمن نفس القطاع.
ويتعين عليهم اطلاع المجلس الشعبي الولائي بذلك في أول دورة يعقدها بعد هذه التعديلات.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-650 (ج.ر عدد 48 لسنة 1983)