الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الخامس — التسجيل
المادة 106
تعدل الفقرة 2 من المقطع 2 من المادة 184 من التسجيل وتصاغ كمايلي :
تؤول سلطة البت في طلبات المكلفين الى :
- وزير المالية ومسؤولى الادارة الجبائية المؤهلين قانونا من قبله، بعد أخذ رأى اللبنة التي تنشأ لهذا الغرض على المستوى المركزي، عندما يتجاوز مبلغ العقوبة 100.000 دج . 3688 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- نائب مدير الضرائب الولائية بعد أخذ رأى اللجنة التي تنشأ لهذا الغرض على المستوى الولائي عندما يقل مبلغ العقوبة عن 100.000 دج أو يساويها.
يحدد انشاء اللجان المشار اليها أعلاه وكذا تشكيلها وسيرها بموجب قرار من وزير المالية»