قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 100
تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات :
الاعمال المنجزة خلال الخمس سنوات -15 الأولى من نشاطها من طرف مؤسسات المياه الحارة والمؤسسات المناخية والسياحية والفنادق والخانات والمطاعم والمؤسسات السياحية الاخرى التي ستستجيب للقواعد التنظيمية في المجال السياحي | والمعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني».