الباب الثاني — بروتوكول الاتفاق
المادة 9
يجوز للمؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية أن تلتزم في اطار بروتوكول اتفاق :
بالقيام بجميع المساعي الضرورية لدى - الادارات الجزائرية المختصة قصد انشاء الشركة المختلطة الاقتصاد ،
- بالمساهمة من ناحيتها في السير العادي للشركة المختلطة الاقتصاد المزمع انشاؤها بامدادها بالوسائل الضرورية الملقى توفيرها على عاتقها ،
- بافادة الطرف الاجنبي، في حدود غرضها، بمعرفتها للسوق الجزائرية في اطار سير الشركة المختلطة الاقتصاد.
أُلغي بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)