الباب الخامس — الاحكام المختلفة
المادة 53
تعرض نزاعات الشركة المختلطة الاقتصاد المتولدة عن علاقاتها مع المؤسسات الاشتراكية، على التحكيم الاجباري المنصوص عليه في الامر رقم 75-44 المؤرخ في 17 يونيو سنة .1975 وترفع الخلافات الناجمة عن العلاقات بين الاعضاء المؤسسين للشركة المختلطة الاقتصاد الى المحاكم الجزائرية طبقا للقانون الجزائري.
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تدرج ، عقب المادة 53 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، مادة جديدة 53 مكرر، تحرر هكذا