قانون رقم 82-13
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 - - 13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1724
الباب الرابع — تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره › الفصل الرابع — تحويل الشركة المختلطة الاقتصاد وحلها
المادة 50
تحدد كيفيات نقل الاملاك المنقولة والعقارية للشركة المختلطة الاقتصاد الى ذمة المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية بعد شراء الاسهم من قبل الطرف الجزائرى عن طريق التنظيم.