الباب الرابع — تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره › الفصل الرابع — تحويل الشركة المختلطة الاقتصاد وحلها
المادة 46
عندما يبدى الطرف الاجنبي خلال المدة التعاقدية، الرغبة في الانسحاب من الشركة، دون الاخلال بالطرف الجزائرى، يتولى الطرف الجزائرى شراء اسهمه بقيمتها الحسابية، ويتعين على الطرف الاجنبى اشعار الطرف الجزائري برغبته في الانسحاب قبل اثنتي عشر (12) شهرا.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تدرج عقب المادة 46 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 ، المذكور أعلاه، مادة جديدة 46 مكرر، تحرر هكذا