الباب الرابع — تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره › الفصل الرابع — تحويل الشركة المختلطة الاقتصاد وحلها
المادة 45
اذا لم يشرع ، عند انتهاء المدة التعاقدية في اعداد بروتوكول اتفاق اضافي يتولى الطرف الجزائرى بناء على طلب منه شراء أسهم الطرف الاجنبي بقيمتها الحسابية.
وخلافا لذلك، يشرع في تصفية الشركة المختلطة الاقتصاد بالتراضي طبقا للتشريع المعمول به.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 45 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي