الباب الرابع — تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره › الفصل الثالث — الالتزامات والحقوق والاجور › القسم الثاني — أجور الاطراف وحقوقهم
المادة 41
يظل المستخدمون الاجانب المشار اليهم في المواد 37 و 39 و 40 أعلاه، خاضعين للقانون رقم 81 10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل الاجانب ويستفيدون، عند الاقتضاء من الاتفاقات والمعاهدات الحكومية المشتركة المتعلقة بالانتساب المزدوج في مجال الضمان الاجتماعى والخضوع للضريبة من جانبين.
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)