قانون رقم 82-13
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 - - 13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1724
الباب الرابع — تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره › الفصل الثالث — الالتزامات والحقوق والاجور › القسم الاول — الالتزامات
المادة 35
يتعين على الشركة المختلطة الاقتصاد أن تتحسب وفقا لبرنامج مسطر لاستخلاف المستخدمين الاجانب بمستخدمين جزائريين كفيلين باكتساب المؤهلات المطلوبة والتحكم في التكنولوجيا المستوردة.