قانون رقم 82-13
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 - - 13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1724
الباب الرابع — تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره › الفصل الثالث — الالتزامات والحقوق والاجور › القسم الاول — الالتزامات
المادة 34
تترتب عن تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد على الاطراف المتعاقدة في بروتوكول الاتفاق القيام بالالتزامات و انجاز الحقوق المنصوص عليها في المواد من 35 إلى 42 أدناه.