قانون رقم 82-13
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 - - 13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1724
الباب الرابع — تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره › الفصل الثالث — الالتزامات والحقوق والاجور › القسم الاول — الالتزامات
المادة 33
يجب على الشركة المختلطة الاقتصاد أن تحقق الاهداف المرسومة لها في بروتوكول الاتفاق وفى اطار أحكام قانونها الأساسي.
كما أنها ملزمة بوجوب تحقيق النتائج وفقا للتعهدات المصرح بها في اطار بروتوكول الاتفاق والمنجزة في اطار أحكام قانونها الاساسي.