قانون رقم 82-13
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 - - 13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1724
الباب الرابع — تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره › الفصل الثاني — أجهزة الشركة المختلطة الاقتصاد
المادة 32
يجوز لاجهزة ادارة الشركة المختلطة الاقتصاد أن تقرر تدخل المصالح المتخصصة التابعة للطرف الأجنبى باختبار الخبراء وتحديد قوام ومدة العمل المطلوب تنفيذه في اطار الشركة المختلطة الاقتصاد من قبل المستخدمين الأجانب الموضوعين تحت تصرفها.