الباب الرابع — تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره › الفصل الثاني — أجهزة الشركة المختلطة الاقتصاد
المادة 30
بغض النظر عن كل حكم آخر وارد في قانون التجارة لا يجوز في أي حال من الاحوال للجمعية العامة أو لمجلس ادارة الشركة المختلطة | الاقتصاد أن يتناولوا الالتزامات أو الاعباء كما نص عليها في بروتوكول الاتفاق بالتعديل أو التكميل أو التغيير.
وفى حالة تغيير بروتوكول الاتفاق خلال الفترة المقررة لنشاط الشركة المختلطة الاقتصاد يجب تعديل قانونها الاساسى بما يجعله ينسجم مع بروتوكول الاتفاق وذلك برسم من الموثق، حسب الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 11 أعلاه.