قانون رقم 82-13
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 - - 13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1724
المادة 2
لا يسرى هذا القانون :
د على الشركات المختلطة الاقتصاد التي .
أنشئت بموجب معاهدات دولية ، على الشركات بالمحاصة التي أنشئت في اطار الامر رقم 71-22 المتعلق بالشركات الاجنبية التي المحروقات تمارس نشاطها في ميدان التنقيب عن السائلة واستغلالها s على الشركات المختلطة الاقتصاد التي يوجد مقرها خارج التراب الوطني.