الباب الرابع — تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره › الفصل الثاني — أجهزة الشركة المختلطة الاقتصاد
المادة 29
يقترح المدير العام رئيس مجلس الادارة للشركة المختلطة الاقتصاد من قبل المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية المساهمة ويعتمد من قبل الجمعية العامة التأسيسية لهذه الشركة.
يساعد نائب المدير العام المقترح من قبل الطرف أو الأطراف الأجنبية والمعتمد من قبل الجمعية العامة التأسيسية للشركة المختلطة الاقتصاد المدير العام في حدود أحكام القانون الأساسي وطبقا لبروتوكول الاتفاق.
يحق لأعضاء مجلس الادارة كل فيما يخصه وفي حدود الصلاحيات المخولة له بموجب القانون الأساسي أن يتصرفوا في التسيير وفقا للقرارات التي تتخذها الجمعية العامة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تدرج عقب المادة 29 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982، مادة جديدة 29 مكرر تحرر هكذا