الباب الرابع — تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره › الفصل الثاني — أجهزة الشركة المختلطة الاقتصاد
المادة 27
يصرف عن كل حكم آخر من أحكام قانون التجارة، يتألف مجلس ادارة الشركة المختلطة الاقتصاد من خمسة أعضاء على الاقل يتم اختيار كلا الطرفين على قدر مساهمة كل منهما في رأسمال الشركة.
يتولى رئاسة مجلس الادارة المدير العام للشركة المختلطة الاقتصاد الذى يمثل المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية المساهمة ويعين حسب الاجراءات المشار اليها في المادة 29 أدناه.
ويعين المتصرفون الاعضاء باسم المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية المساهمة ويفوضون قانونا من قبلها وفقا للاحكام القانونية الجاري بها العمل.
ويعين المتصرفون الممثلون للطرف أو الاطراف الاجنبية ويفوضون قانونا من قبله أو من قبلها وفقا لقوانينها الاساسية ويتصرفون وفقا للقانون الجزائري.
يتصرف المتصرفون باسم الشركة المختلطة الاقتصاد ولحسابها وبالنسبه لكل تدابير الحياة المدنية وفقا لقوانينها الاساسية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-13 (ج.ر عدد 35 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 27 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي