قانون رقم 82-13
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 - - 13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1724
الباب الثالث — الاعتماد وآثاره
المادة 17
يمكن أن يتم تمويل استغلال الشركة المختلطة الاقتصاد بقروص حسب القواعد والأعراف المعمول بها في هذا المجال.
وفضلا عن ذلك، يمكن لهذا الطرف أو ذلك أن يقرض من أموالة الخاصة قروضا لتمويل كل الاستغلال أو جزء منه. وتعود هذه القروض الممنوحة للشركة المختلطة الاقتصاد بفوائد. ويجوز للطرف الاجنبى أن يستعمل لهذا الغرض ما توفر لديه من دنانير، وفى هذه الحالة يتم التسبيق وتسديد القرض بالدينار غير القابل للتحويل.