قانون رقم 82-13
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 - - 13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1724
الباب الثالث — الاعتماد وآثاره
المادة 14
تستفيد الشركة المختلطة الاقتصاد المزمع انشاؤها والمعتمدة قانونا بموجب القرار الوزارى المشترك من الحصول على القرض المصرفي، غير أنه، يتم التفاوض حول الشروط المصرفية المطبقة على الشركات المختلطة الاقتصاد بين الشركة المختلطة الاقتصاد والبنك المعتمد مع مراعاة المشاركة الفعلية للطرف الاجنبي في تمويل الاهداف المخططة والاستغلال.