قانون رقم 82-12
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 - الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717
الباب الأول — الهدف ومجال التطبيق › الفصل الأول — الحرفي
المادة 8
لا يسرى هذا القانون على الاعمال التي يمارسها طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها أصحاب المهن الحرة ورجال الفن، وتبقى | خاضعة للاحكام التشريعية أو التنظيمية الخاصة بها.