قانون رقم 82-12
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 - الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717
الباب الأول — الهدف ومجال التطبيق › الفصل الأول — الحرفي
المادة 7
لا تخول صفة المؤسسة الحرفية، ولا تدخل في مجال تطبيق هذا القانون، ولو استوفت الشروط الواردة في المادتين 3 و 4 أعلاه : 1 (1) المؤسسات التي تقتصر على بيع مواد او ايجارها على حالها بعد شرائها ، ب مؤسسات العمولة أو الوكالة أو مكاتب الاعمال ،
ج) المؤسسات التي يكون نشاطها الحرفى عرضيا أو ثانويا.