الباب السادس — العقوبات والغرامات
المادة 5
كل شخص مطالب قانونا بالتسجيل قبل بداية ممارسة نشاطه المهنى أو مطالب بتسوية وضعيته وفقا لاحكام هذا القانون. والذى يمتنع عن القيام بذلك فى الآجال المحددة ويمارس نشاطا حرفيا دون تسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف يتعرض لغرامة من خمسمائة الى الفى دينار (500) الى 2000 دج ) .
وفي حالة العود تضاعف الغرامة من خمسة آلاف الى عشرة آلاف دينار (5.000 الى 100.000 دج وترفق هذه الغرامة عند الاقتضاء، بعقوبة حبس من شهر الى ستة أشهر (1 الى 6 أشهر).
ويمكن القاضي أن يحكم باحدى العقوبتين.
بالاضافة الى ذلك يأمر القاضي بتوقيف النشاط الممارس بلا رخصة وعند الاقتضاء، يرفق هذا الأمر يحجز الاملاك والعتاد والتجهيزات التي استعملت وذلك طبقا للقوانين والاجراءات التي تطبقها الجهات القضائية في هذا المجال.