قانون رقم 82-12
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 - الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717
الباب السادس — العقوبات والغرامات
المادة 52
كل شخص يخالف الاحكام المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه يرتكب مخالفة يعاقب عليها طبقا للمادة 243 من قانون العقوبات.