قانون رقم 82-12
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 - الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717
الباب الخامس — الاحكام المختلفة
المادة 49
يمكن الحرفى المصاب بعجز بدنى حسب مفهوم التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل وكذا الحرفي الذي بلغ سن التقاعد أن يكلفا شخصا آخر بمواصلة النشاط الحرفي.
ويبقى تسجيل الحرفي في سجل الصناعات اليدوية والحرف ساري المفعول حتى وفاته.