الباب الخامس — الاحكام المختلفة
المادة 48
تطبق في مجال التركة ونقل الملكية القواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به وفي هذه الحالة يمكن :
أ - الارملة الوارثة ،
ب - الورثة القصر في انتظار بلوغهم سن الرشد أو نهاية دراساتهم ،
ج - البنات الورثة غير العاملات وغير المتزوجات ، د الاصول المكفولة.
أن يكلفوا شخصا آخر بمواصلة النشاط الحرفي حسب الاجراءات القانونية، ويبقى تسجيل الهالك في سجل الصناعات اليدوية والحرف سارى المفعول.
الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1723 وعند بلوغهم سن الرشد أو نهاية دراساتهم على الورثة المنصوص عليهم في الفقرة ب أعلاه أن يفوا بالالتزامات القانونية في ظرف سنتين الا اذا تعلق الامر بتعاونية حرفية.