الباب الخامس — الاحكام المختلفة
المادة 47
ينقل حق الاستغلال الى ذوى حقوق الحرفي على أن يفى هؤلاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون في ظرف سنة وذلك في الحالات التالية : 1 عند وفاة الحرفي ، 2 (2) عندما يمنع الحرفى من الممارسة، أو يفقد أهليته أو يوضع تحت القوامة بحكم قضائي صار نهائيا ، 3 (3) عندما يحكم على الحرفي بعقوبة حرمان من الحرية مدة تساوى أو تفوق سنة واحدة مع التنفيذ.
وعند وفاة الحرفى الذى يكون عضوا في تعاونية حرفية تطبق الاحكام المنصوص عليها في مجال التركات.