قانون رقم 82-12
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 - الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717
الباب الخامس — الاحكام المختلفة
المادة 46
يكون التسجيل المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه فرديا وشخصيا، وفي حالة البيع، على المشترى أن يفى بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.