الباب الخامس — الاحكام المختلفة
المادة 45
ابتداء من تاريخ سريان المرسوم المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه المنظم لسجل الصناعات اليدوية والحرف، يتعين على كل شخص يمارس نشاطا حرفيا أن يقدم في ظرف سنتين الطلب المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون.
وخلافا لذلك وبعد انقضاء هذا الاجل، يعاقب المخالف بغرامة من خمسمائة الى ألفي دينار (500) الى 2000 دج)، وعند العود تضاعف الغرامة من خمسة آلاف الى عشرة آلاف دينار (5000 الى 10.000 دج) .