قانون رقم 82-12
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 - الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717
الباب الخامس — الاحكام المختلفة
المادة 44
يمكن تنظيم مختلف الفئات المهنية للصناعات الحرفية بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح من الوزارات المعنية ويكون غرض هذا التنظيم تحديد مقاييس للتأهيل واعتماد شهادات للكفاءة المهنية وتنظيم جميع الامتحانات والمسابقات وكذا التكوين المهني وتحسين كفاءة الحرفيين وانشاء جميع العلامات المميزة والشارات والرموز.