الباب الرابع — الشطب وسحب التسجيل
المادة 42
للوالى أن يأمر بايقاف النشاط باجراء من باب الضبط الادارى في الحالات التالية :
I عندما يمارس الحرفي نشاطا من غير النشاطات التي رخص له بها. وفي هذه الحالة يؤمر عند اشعاره بالقيام بتسوية وضعيته في الآجال التي تحدد له في الاشعار ، 2 عند زوال أحد مسوغات تسجيله في سجل الصناعات اليدوية والحرف، كما جاء تحديدها في هذا القانون . 1722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه 3 عندما يمارس الحرفي نشاطه في ظروف مخالفة لقواعد المهنة وأعرافها أو عند ما يثبت ارتكابه مخالفات متكررة للتشريع والتنظيم الساريين على نشاطه المهني.
وفي حالة العود يأمر الوالى بشطب الحرفي نهائيا.